282عمل إلاّ أن يقال كون العمل مؤجرا عليه و مكتوبا لا يلازم إجزاءه عمّا هو واجب أعني حجّة الإسلام ألا ترى أنّ الحجّ مع فقدان شرائط الوجوب مؤجر عليه و مكتوب و مع ذلك لا يجزي عن حجّة الإسلام.
و هل الرّجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرط في وجوب الحجّ؟ قيل:
نعم، للأصل، و رواية أبي الرّبيع، و قيل: لا، بعموم الآية. و هو الأولى.
أمّا الأصل فلا مجال للرّجوع إليه بعد وجود الدّليل، و أمّا الرّواية 1و هي «سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ « وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ - الآية» فقال: ما يقول النّاس؟ قال: فقلت له: الزّاد و الرّاحلة قال: فقال أبو عبد اللّٰه عليه السّلام: قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال: هلك النّاس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغنى به عن النّاس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا، فقيل له: فما السّبيل؟ قال: فقال: السّعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله [يقوت به عياله خ ل]أ ليس قد فرض اللّٰه الزّكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مأتي درهم» و عن بعض النّسخ «ينطلق إليه» كما عن المقنعة روايته «هلك النّاس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله و يستغني به عن النّاس فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك ثمّ يرجع فيسأل النّاس بكفّه لقد هلك إذا، فقيل له: فما السّبيل عندك؟ فقال:
السّعة في المال و هو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه و يبقى ببعض ما يقوت به نفسه و عياله» فغير دالّة على اعتبار الرّجوع إلى كفاية حتّى على ما نقل من المقنعة و كذلك خبر الأعمش 2عن الصّادق عليه السّلام في تفسير السّبيل «هو الزّاد و الرّاحلة مع صحّة البدن و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه» فلا مجال لرفع اليد عن ظهور الآية الشّريفة و الأخبار الصّحيحة الواردة في مقام بيان ماله الدّخل في الاستطاعة بل لعلّه على فرض الظهور فيما استدلّ به على اعتبار الرّجوع إلى الكفاية تقع المعارضة بين الطّرفين لإباء تلك الأخبار عن التقييد و