281لا يجب عليه فعل عباديّ أو يجب عليه و لا يصحّ منه و يكون مكلّفا بأمر غير مقدور و بالآخرة لا يجب عليه شيء لكون عمله لغوا فالقائل بعدم قبول توبة المرتدّ عن فطرة لا ينكر صحّة أعماله بينه و بين اللّٰه و إن كان يعامل معه معاملة الكفّار فيعامل معه معاملة النّجس العين و يحرم مناكحته و ذبائحه و غير ما ذكر من أحكام الكفّار كما أنّه لا يبعد وجوب القضاء من تركته و إن لم تكن أهلا لوصول الثّواب إليه كما يخمّس ماله و يصدّق عنه لو كان له مال عند أحد و لا يعرفه و لا يتمكّن من إيصاله، و ما ذكر لا ينافي تقسيم تركته بين ورثته لتقدّم الدّين على الإرث مع أنّه ربّما يملك مالا بعد الكفر و الظّاهر اختصاص التّقسيم بما يملك حال إسلامه لا ما يملكه بعد ردّته و كفره. و ممّا ذكر آنفا ظهر وجه قوله:
ما لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ. و أمّا المخالف إذا استبصر لا يعيد الحجّ إلاّ أن يخلّ بركن منه.
أمّا عدم وجوب الإعادة فللأخبار المعتبرة المستفيضة و لا يعارضها ما يدلّ على الإعادة بل يحمل على النّدب. و في الأخبار ما يشهد لهذا الجمع و أمّا الاستثناء فالمراد من المستثنى الإخلال بما هو ركن عندهم لا ما هو ركن عندنا و وجهه أنّ مورد الأخبار ما كان صحيحا عندهم فغيره خارج و إن كان صحيحا عندنا. و يقع الإشكال فيما لو أتى بما كان صحيحا عندهم و استبصر في الأثناء و أمكن التلافي أو أخلّ بما ليس بركن عندهم حيث أنّه لم يحرز شمول الأدلّة لهذين الموردين فمقتضى القاعدة في الصّورة الأولى وجوب التّلافي و في الصّورة الثانية البطلان من جهة أنّه يحتاج صحّة العمل مع الإخلال بما ليس بركن إلى الدّليل و الدّليل مخصوص بما لو أتى بالعمل على طبق مذهبنا لا مطلقا، و لا يبعد أن يستدلّ للصحّة في الأوّل بصحيحة ابن أذينة أو حسنته قال: «كتب إليّ أبو عبد اللّٰه عليه السّلام أنّ كلّ عمل عمله النّاصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثمّ منّ اللّٰه عليه و عرّفه هذا الأمر فإنّه يؤجر عليه و يكتب له» 1بتقريب أنّ كلّ فعل من أفعال الحجّ