279فيمكن الاستدلال له بصحيح الحلبيّ «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج» 1و قد أنكر شموله لصورة ترك الإحرام من الميقات عمدا حتّى أنّه حكم بعدم الصحّة مع عدم التمكّن من الخروج إلى الميقات، و لا يبعد دعوى الانصراف عن صورة العمد نظير ما يقال في حديث «لا تعاد الصّلاة إلاّ من خمس» من انصرافه عن صورة العمد فلعلّ المفروض من قبيل التأخير العمدي لتمكّنه من الإسلام و الإحرام الصّحيح و على فرض الشّمول فلم لا يجب الخروج إلى أدنى الحلّ كما يستفاد من الصّحيح المذكور.
و لو أحرم بالحجّ و أدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلاّ أن يستأنف إحراما و إن ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات.
الاشكال السّابق جار في المقام و على فرض الصحّة حتّى مع التّأخير إلى المشعر، فمع كون الحجّ قرانا أو إفرادا لا إشكال حيث يأتي بالعمرة بعد الحجّ و إن كان فرضه التمتّع فهل يجتزئ بالعمرة المتأخّرة عن الحجّ أو لا بدّ من العدول؟ ففي المدارك وجهان و جزم الشّارح بالثاني منهما و قال: إنّ هذا من مواضع الضّرورة المسوّغة للعدول من التمتّع إلى قسميه. و في الجواهر: قلت: ظاهر النّصوص الأوّل فالمتّجه الجزم بالأوّل منهما. قلت: كون المقام ملحقا بذوي الأعذار حتّى يردّد الأمر بين الاجتزاء بدون العدول أو لزوم العدول محلّ إشكال و لا بدّ من النّظر في تلك الأدلة و سيجيء الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالى.
و لو حجّ المسلم ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يعد على الأصحّ.
حكي عن الشّيخ الخلاف بناء على أنّ الارتداد كاشف عن عدم الإسلام في السّابق لأنّ اللّٰه تعالى «لا يضلّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ » و ربّما استدلّ أيضا بآية الإحباط لكن ظاهر الآية غير مراد و آية الإحباط إنّما تدلّ على عدم القبول بشرط الموافاة