259الزّكاة من مال التجارة للصبيّ فإذن الشارع في إحجاجه إذن في لوازمه.
و أمّا ما ورد في خبر زرارة المذكور آنفا من كون الذّبح على غيره و إن قتل صيدا فعلى الأب فجواب بعد قول الرّاوي «ليس لهم ما يذبحون» فلا يشمل غير هذه الصورة. و أمّا ما يوجب الكفّارة فقد أفتى الأكثر على ما نقل فيما لا فرق في لزومه بين العمد و الخطأ بلزومه على الوليّ لصحيح زرارة المذكور و لأنّه السبب. و فيه إشكال لأنّ السبب فعل الصبيّ و دلالة الخبر قد عرفت الإشكال فيها.
و أمّا ما يختلف حكمه بالنسبة إلى البالغ بين حالتي العمد و الخطأ كالوطي و اللبس إذا اعتمد الصبيّ فعن الشيخ (قدّس سرّه) إنّه قال: الظاهر أنّه يتعلّق به الكفارة على وليّه و إن قلنا إنّه لا يتعلّق به شيء لما روي عنهم عليهم السّلام «أنّ عمد الصبيّ و خطائه واحد» و الخطأ في هذه الأشياء لا يتعلّق به كفّارة من البالغين كان قويّا و يمكن أن يقال ما روي عنهم عليه السّلام لا يشمل المقام للفرق بين محكوميّة الخطأ بحكم خاصّ كالقتل الخطائي و بين عدم الحكم في صورة الخطأ و ما نحن فيه من الأوّل دون الثاني فلا يشمله المرويّ فمقتضى القاعدة لزوم الكفّارة في مال الصبيّ و لا يجب الصبر إلى أوان بلوغه.
[الشرط الثاني الحرّيّة]
الشرط الثاني الحرّيّة فلا يجب الحجّ على المملوك و إن أذن له مولاه و لو تكلّفه بإذن مولاه صحّ لكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام، نعم إن حجّ و أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه.
أمّا اشتراط الحريّة في الوجوب فادّعي عليه الإجماع و يدلّ عليه قول أبي الحسن موسى عليه السّلام في الموثّق «ليس على المملوك حجّ و لا عمرة حتّى يعتق» 1.
و أمّا عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام فادّعي عليه الإجماع و يدلّ عليه النصوص منها خبر مسمع و فيه «لو أنّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام