257الحجّ، و ما ورد في العبد إذا أعتق قبل الوقوف من إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام.
و لا يخفى الإشكال في الاستدلال بما ذكر لأنّ كون إدراك المشعر بمنزلة إدراك الحجّ لا يفيد أزيد من صحّة الحجّ و لا إشكال في صحّة حجّ الصّبيّ، و الكلام في إجزائه عن حجّة الإسلام و التعدّي عن المورد أعني العبد إلى غيره كيف يجوز؟ و يمكن أن يقال: الحجّ حقيقة واحدة فمع اجتماع شرائط الوجوب يتّصف بالوجوب و يكون حجّة الإسلام، و مع عدم الاجتماع يكون مندوبا، فبعد الفراغ عن مشروعيّة الحجّ بالنّسبة إلى الصّبيّ و كونه عبادة لا من باب التّمرين، كما يدلّ عليه ما دلّ على فضل الحجّ و المثوبات المترتّبة عليه من غير فرق بين صدوره من البالغ و غيره كما يستدلّ بمثل «الصّلاة خير موضوع» على مشروعيّة الصّلاة و رجحانها حتّى بالنّسبة إلى الصّبيّ المميّز لا من باب التّمرين و الواجب صرف الوجود و قد تحقّق، و الدّليل دلّ على عدم الإجزاء مع عدم الاستطاعة و مع عدم البلوغ إلى ما بعد الوقوفين، و أمّا صورة حصول البلوغ و درك أحد الوقوفين بالغا فلا يشمل الدّليل الدّال على عدم الإجزاء إيّاها فلاحظ قول الصادق عليه السّلام في خبر مسمع حيث حكم بلزوم فريضة الإسلام في صورة حصول الاحتلام بعد الحجّ فالصورة المفروضة خارجة بل لا يبعد أن يستفاد من هذا القيد أعني كون الاحتلام بعد الحجّ نفي هذا الحكم أعني عدم الإجزاء عن صورة وقوع الاحتلام في الأثناء و لما ذكر حكم بإجزاء صلاة الصبيّ في أوّل الوقت مع تحقّق البلوغ بعد الصّلاة و إن كان محلّ الكلام بين الأعلام. و بهذا البيان يمكن القول بصحّة حجّ المجنون إذا ارتفع جنونه و أدرك المشعر و باقي الأفعال، حيث أنّه بمقتضى الأخبار المدرك للمشعر مدرك للحجّ فصحّ حجّه.
و يصحّ إحرام الصبيّ المميّز و إن لم يجب عليه، و يصحّ أن يحرم عن غير المميّز وليّه و كذا المجنون و الوليّ من له ولاية المال كالأب و الجدّ و الوصيّ قيل للأمّ ولاية الإحرام بالطفل، و نفقته الزّائدة تلزم الوليّ دون الطفل.
لا إشكال في مشروعيّة إحرام الصبيّ المميّز و مشروعيّة حجّه و تدلّ عليه