256بها، و يشكل بأنّه مع الوثوق بإدراك الحجّ مع الثّانية لم لا يجوز التّأخير و الخروج مع الثّانية و لازم ما ذكر في وجه استقرار الحجّ أنّه لو خرج مع الأولى و لم يدرك الحجّ و لو كان خارجا مع الثّانية كان يدرك استقرّ عليه الحجّ، و لا أظنّ أن يلتزم به و قد يقرّب لزوم الخروج مع الأولى بأنّه تحقّق الخطاب بالمقدّمات، و الأصل عدم مقدّمة أخرى تقوم مقام هذه المتيسّرة و لا يخفى أنّه مع الوثوق لا يبقى مجال لما ذكر و إلاّ لأشكل الأمر من جهة الشكّ في الحياة و التكليف مشروط بالحياة و القدرة على ذي المقدّمة، و لا مجال للتمسّك باستصحاب الحياة و القدرة لكون الحكم الظاهريّ أيضا مشروطا بالحياة و القدرة فتأمّل.
و قد يجب الحجّ بالنذر و ما في معناه و بالإفساد و بالاستيجار للنّيابة و حينئذ فيتكرّر الوجوب بتكرّر السّبب و ما خرج عن ذلك فهو مستحبّ، و يستحبّ لفاقد الشّرائط كمن عدم الزّاد و الرّاحلة إذا تسكّع سواء شقّ عليه السّعي أو سهل، و كالمملوك إذا أذن له مولاه.
[المقدّمة الثّانية في النّظر في حجّة الإسلام]
المقدّمة الثّانية في النّظر في حجّة الإسلام و ما يجب بالنّذر. و ما في معناه و في أحكام النّيابة.
[القول في حجّة الإسلام و شرائط وجوبها ]
القول في حجّة الإسلام و شرائط وجوبها خمسة
[الشرط الأوّل كمال البلوغ و العقل]
الأوّل كمال البلوغ و العقل فلا يجب الحجّ على الصبيّ و لا على المجنون فلو حجّ الصبيّ أو حجّ عنه الوليّ أو عن المجنون لم يجز عن حجّة الإسلام.
عدم إجزاء حجّ الصّبيّ عن حجّة الإسلام إجماعيّ، و قال الصّادق عليه السّلام في خبر مسمع «لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام» 1.
نعم لو دخل الصبيّ المميّز أو المجنون في الحجّ ندبا ثمّ كمل كلّ واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجّة الإسلام.
المشهور إجزاء حجّ الصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بالمشعر أو بعرفة و فعل باقي الأفعال، و استدلّ عليه بما دلّ من الأخبار على أنّ من أدرك المشعر أدرك