255وجب عليه في الثّانية و هكذا في كلّ عام أو النّدب أو تأكّده و لا يبعد أن يكون نظير «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» من باب تلاقي الجمع بالجمع فلا يجب على كلّ أحد من أهل الجدة الحجّ في كلّ عام كما لا يجب على كلّ واحد غير غسل وجهه للوضوء و تجب على الفور و التأخير مع الشّرائط كبيرة موبقة حكي الإجماع على فوريّة الوجوب.
و استدلّ أيضا بقول الصّادق عليه السّلام على ما حكي «التّاجر يسوّف الحجّ؟ قال: ليس له عذر» 1و في صحيح الحلبيّ «إذا قدر الرّجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» 2.
و في بعض الأخبار الدّلالة على أنّ من وجب عليه ثمّ سوّفه العام و العام الآخر ثمّ مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، و أنّه المراد بقوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً» فإن كان إجماع و إلاّ فاستفادة الوجوب الفوري ممّا ذكر مشكلة لأنّ الرّواية الأولى يمكن حملها على عدم المعذوريّة في ترك الرّاجح كما يقال للواجد للشرائط في أوّل وقت فضيلة الصّلاة: لا عذر لك في التّأخير. و أمّا الرّواية الثانية فمحمولة بقرينة غيرها على صورة التّرك إلى وقوع الموت، ثمّ على تقدير حرمة التّأخير عن عام الاستطاعة يشكل عدّه من الكبائر لأنّه ليس مجرّد التّأخير استخفافا بالحجّ حتّى يستدلّ بما رواه الصّدوق عن الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام «أنّه كتب إلى المأمون تفصيل الكبائر و من جملتها الاستخفاف بالحجّ» 3و لم يحرز كونه في نظر أهل الشّرع قاطبة من الكبائر و ليس تركا للصلاة و لو تعدّدت الرّفقة في العام الواحد قيل: وجب المسير مع أوّلها فإن أخّر عنها و أدركه مع التّالية و إلاّ كان كما أخّره عمدا في استقرار الحجّ و الظاهر أنّ وجهه أنّه تمكّن من إتيان الواجب و لم يأت به فهو كمن تمكّن في أوّل الوقت من إتيان الصّلاة و لم يأت