215
فصل في الذبح
الذّبح على ضربين: مفروض و مسنون.
فالمفروض هدي النذر، و هدي الكفارة، و هدي التمتع، و هدي القران بعد التقليد و الإشعار.
و المسنون هدي القران قبل التقليد و الإشعار و الأضحيّة.
و هدي النذر يلزم من صفته و سياقه و تعيين موضع ذبحه أو نحره [79/ب]ما يشترطه الناذر بلا خلاف، و إن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره، و إن نذر مطلقا و لم يعيّن شيئا فعليه أن يهدي إما من الإبل، أو البقر، أو الغنم 1.
وفاقا لأبي حنيفة في الإبل و البقر، و هو أصحّ القولين للشافعي، و قال في القديم و الإملاء: لزمه ما يقع عليه اسم الهدي قلّ أم كثر 2.
لنا في الأوّل أنا روينا أن اسم الهدي لا يقع إلاّ على البدن و النّعم و في الثاني أن الأصل براءة الذمّة من الإبل أو البقر.
و أن ينحره بمكّة قبالة الكعبة إن أطلقه، و إن قيّده بموضع بعينه لزمه في ذلك الموضع.
و لا يجوز أن يكون الهدي إلاّ ما ذكرناه، لقوله تعالى فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 3لأنّه بلا خلاف الإبل و البقر و الغنم دون غيرها.
و هدي النّذر مضمون على الناذر، يلزمه عوض ما انكسر عنه، أو مات، أو ضلّ، و لا يحلّ له الأكل منه 4.
و يجوز الأكل من هدي التمتع و القران، وفاقا لأبي حنيفة، و خلافا للشافعي فإنّه قال:
لا يجوز الأكل من جميع ذلك، و قال مالك: يأكل من الكل إلاّ ما وجب بالنذر. و قال أبو حنيفة: لا يأكل من الكلّ إلاّ من دم التمتّع و القران و يجوز الأكل من الأضحيّة بلا خلاف 5.
و أمّا هدي الكفّارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات و يلزم سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك، و لا يلزم سياق ما وجب عمّا عدا ذلك من الجنايات، و يذبح أو ينحر إن كان لتعدّ في إحرام المتعة، أو العمرة المفردة، بمكّة قبالة الكعبة، و