216في إحرام الحج بمنى 1، و قال الشافعي: فيه ثلاث مسائل إن نحر في الحرم و فرّق اللّحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، و إن نحر في الحرم و فرّق اللحم في الحرم لم يجز عنده خلافا لأبي حنيفة، و إن نحر في الحلّ و فرّق اللحم في الحرم فإن كان تغيّر لم يجز و إن كان طريا في الحرم فعلى وجهين 2.
و أمّا المحصور جاز له أن ينحر مكانه في حلّ أو حرم إذا لم يتمكّن من إنفاذه بلا خلاف 3.
و أمّا هدي التمتّع فأعلاه بدنة، و أدناه شاة، و يذبح أو ينحر بمنى، و كذا هدي القران، و يلزم سياقه بعد التقليد و الإشعار و إن كان ابتداؤه تطوعا.
و التقليد: أن يقلّد عليه نعل أو مزادة و الإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم 4.
و به قال الشافعي، و قال مالك [80/أ]و أبو يوسف: من الجانب الأيسر. و قال أبو حنيفة يقلّدها و لا يشعرها، فان الإشعار مثلة و بدعة.
لنا ما روى ابن عباس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [صلى الظهر]بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم أتي براحلته، فقعد عليها و استوت به على البيداء و أهل بالحجّ. و في الصحيح أنّه خرج رسول اللّه عليه السّلام عام الحديبية، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي و أشعره 5.
و الغنم يستحبّ تقليدها. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يقلّد الغنم 6.
و يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة إذا كانوا أهل خوان واحد، و لا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم.
و يدل على ذلك خبر جابر قال: كنّا نمتّع على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نشترك السبعة في البقرة أو البدنة، و عند أبي حنيفة مثله إلاّ أنّه لا يعتبر أن يكونوا أهل خوان واحد. و عند الشافعي مثله إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم أراد اللّحم 7.