212غربت الشمس، فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر و لم يبت فعليه دم ثالث 1.
و للشافعي ثلاثة أقوال إن ترك ليلة، أحدها: عليه مدّ و الآخر عليه ثلث دم و الثالث قاله في مختصر الحج: في ليلة درهم و في ليلتين درهمان و في الثالثة عليه دم، على أحد قوليه، و القول الآخر: لا شيء عليه.
لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط 2و قوله تعالى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ 3فعلّق الرخصة باليوم الثاني، و هذا قد فاته اليوم الثاني فلا يجوز له أن ينفر 4.
يوم النفر الأوّل بالخيار في النفر أي وقت شاء إلى غروب الشمس، فإذا لم ينفر فليس له أن ينفر، فان نفر أثم. و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: له أن ينفر إلى [قبل]طلوع الفجر فإن طلع الفجر يوم النفر الثاني فنفر أثم 5.
لنا ما تقدم من قوله تعالى فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ 6لأنّه علّق الرخصة باليوم الثاني، و قد فاته فلا يجوز له أن ينفر. 7في غيره لأنّ الرخصة لا تتناوله.
و من أصاب النساء، أو شيئا من الصيد، فليس له أن ينفر في النفر الأول، بل يقيم إلى النفر الأخير، و هو اليوم الثالث من أيّام التشريق.
و من أراد النفر في الأول، فلا ينفر حتى تزول الشمس إلاّ لضرورة، فإنه يجوز معها قبل الزوال، و من أراد النفر في الأخير جاز له بعد طلوع الشمس أيّ وقت شاء، و من أراد المقام بها جاز له ذلك، إلا للإمام وحده، فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
فصل في الرمي
لا يجوز الرمي إلاّ بالحصى 8، و في الخلاف: لا يجوز إلاّ بالحجر، و ما كان من جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر، و الآجر، و الكحل، و الزرنيخ، و غير ذلك من الذهب [78/ب]و الفضّة. وفاقا للشافعي في ذلك.
و قال أبو حنيفة: يجوز بالحجر، و ما كان من نفس الأرض كالطين و المدر و الكحل