213و الزرنيخ، و لا يجوز بالذّهب و لا الفضّة 1.
لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و ما روي من قوله عليه السّلام حين هبط من وادي محسّر: أيّها النّاس عليكم بحصى الخذف، و هذا نص.
و لا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم، و لا بالمأخوذ من المسجد الحرام، أو من مسجد الخيف، و لا بالحصى الذي قد رمي به مرّة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره 2، خلافا للشافعي، فإنّه قال: أكرهه، فإن فعل أجزأه 3، لنا بعد الإجماع من أهل البيت و طريقة الاحتياط، أنّه فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فالواجب علينا أن نفعل مثل ما فعله و قد قال (خذوا عنّي مناسككم) و لا خلاف في أنّه لم يرم إلاّ بما ذكرناه.
و مقداره كرأس الأنملة، و أفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش منه ثم البيض و الحمر و يكره السود و يكره أن يكسّر، و هو سبعون حصاة، يرمي يوم النّحر جمرة العقبة و هي القصوى بسبع، و يرمي في كل يوم بعده الجمار الثلاثة بإحدى و عشرين حصاة.
و وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، و وقت الإجزاء من طلوع الفجر مع الاختيار، فمن رمي قبل ذلك لم يجزه إلاّ أن تكون هناك ضرورة 4فيجوز أن يرمي بالليل، و قال الشافعي أوّل وقت الإجزاء إذا انتصف ليلة النحر.
و قال أبو حنيفة: وقته إذا طلع الفجر، فإن رمي قبل ذلك لم يجزه وفاقا لما قلناه 5.
و وقت الرمي في أيّام التشريق كلّها بعد الزّوال و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيّام كلّها، و بالأوّل قال الشافعي و أبو حنيفة إلاّ أن أبا حنيفة قال: و إن رمى يوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا 6.
و من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار، و من فاته الرمي بخروج أيام التشريق، قضاه من قابل، أو استناب من يرمي عنه، و يجب أن يبدأ بالجمرة الأولى، و هي العظمى التي إلى منى أقرب، ثم الوسطى، ثمّ العقبة، و هي الّتي إلى مكة أقرب و لا خلاف في وجوب هذا الترتيب في الرمي، فإن خالف الترتيب استدركه لأنّه لا خلاف في صحّته مع الترتيب، و ليس كذلك [79/أ]مع عدمه، و أيضا فقد اتّفق على أنّه