204غير واجبتين 1.
و يستحبّ أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه. و به قال الشافعي 2.
إذا حمل الإنسان صبيّا و طاف به و نوى بحمله طواف الصبيّ و طواف نفسه، أجزأ عنهما. و للشافعي قولان: أحدهما: يقع عنه، و الثاني يقع عن الصبيّ. 3
فصل
فإذا أراد السعي استحبّ له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه،
و أن يأتي زمزم فيشرب من مائها، و يغتسل إن تمكّن، أو يصبّ منه على بعض جسده، و ينبغي أن يكون ذلك من الدّلو المقابل للحجر، و أن يكون الخروج من الباب المقابل له أيضا 4.
و في الوجيز يستلم الحجر و يخرج من باب الصّفا. 5
فصل
و السعي ركن من أركان الحجّ و هو على ضربين:
سعي المتعة و سعي الحجّ، فإن تركه أو ترك بعضه و لو خطوة واحدة، فقد أخلّ به، و الإخلال به إخلال بالحج. و إليه ذهب الشافعي. و عن ابن مسعود و أبيّ بن كعب و ابن عباس: أنّه سنّة. و قال أبو حنيفة: أنّه واجب لكنّه ليس بركن فإن تركه فعليه دم 6.
و في النافع من ترك السّعي بين الصفا و المروة تم حجّه لأنّه ليس بفرض لأنّ دليل الفريضة الكتاب أو السنّة المتواترة، و لم يوجد، و عليه دم لأنّه واجب، و يدلّ على أنّه ليس بفرض قوله تعالى فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا و لا جناح يدل على الإباحة إلاّ أن النبي صلّى اللّه عليه و آله سعى و قال: خذوا عنّي مناسككم، و الأمر حقيقته الوجوب.
و أوّل وقت سعي المتعة من حين يفرغ من طوافها، و أوّل وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه، و حكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف، و يمتدّ كل واحد