205منهما بامتداد وقت الطواف، و حكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخلّ بالطّواف، بدليل إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط، لأنّه لا خلاف في براءة ذمّة المكلّف إذا سعى، و ليس على براءة ذمّتهمن سعى المتعة إذا اقتصر على سعي الحج، و من سعي الحج إذا جبر بدمدليل.
و المفروض في السعي النيّة، و مقارنتها [75/ب]و استدامة حكمها، و البدأة بالصّفا، و الختام بالمروة، و أن يكون سبعة أشواط 1، بلا خلاف بين الفقهاء، و صفته أن يعدّ ذهابه إلى المروة دفعة، و رجوعه الى الصفا دفعة، و عليه جمع الفقهاء إلاّ أبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنّه اعتبر الذّهاب و الرجوع دفعة.
و المسنون فيه أن يكون على طهارة، و أن يصعد الصّفا، و يستقبل الكعبة، و يكبر اللّه، و يحمده، و يهلله، سبعا سبعا و يقول:
لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت و هو حيّ لا يموت، بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير. ثلاث مرات.
و يصلي على محمد و آله كذلك، و يقرأ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ ، و يقول: اللّهمّ إنّي أسألك العفو و العافية. إلى آخر الدّعاء.
و أن يقول إذا نزل من الصفا و نوى السعي و ابتدأ فيه:
يا ربّ العفو، يا من أمر بالعفو و هو أولى بالعفو، العفو العفو العفو. و أن يكرر ذلك و هو يمشي حتى يبلغ المنارة، فإذا بلغها استحبّ له إن كان رجلا أن يهرول، و إن كانت امرأة مشت على حالها، و أن يقول:
اللّهمّ اهدني للتي هي أقوم، و اغفر لي و ارحمني و تجاوز عمّا تعلم إنّك أنت الأعز الأكرم.
و يقول ذلك حتى يبلغ المنارة الأخرى، و يجاوز سوق العطارين، فيقطع الهرولة، و يمشي إلى المروة و هو يقول:
يا ذا المنّ و الطّول و الكرم و الجود، صلّ على محمد و آل محمد، و اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت يا كريم. و يكرر ذلك حتى يصل إلى المروة، و أن يصعد إلى المروة و يقول من التكبير و التحميد و التهليل و الصلاة على محمد و آله مثل ما قال على الصفا ثمّ يقول: