198
فصل
و يمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكّة،
فيقطع التلبية إن كان متمتعا 1، و في الخلاف: إذا دخل الحرم، خلافا لجميع الفقهاء 2، و عند أبي حنيفة يقطع التّلبية إذا ابتدأ بالطواف 3و صفة التّمتّع عنده أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة و يدخل مكّة و يطوف لها و يسعى و يحلق أو يقصّر و قد حلّ من عمرته، و المفرد بالحج يقطع التلبية عنده أيضا بأوّل حصاة رماها من جمرة العقبة 4، و القارن كالمفرد بالحج ثم يقيم بمكّة حلالا إلى يوم التّروية 5، و عندنا يقطعها إذا شاهد بيوت مكّة.
و يستحبّ له أن يكثر من حمد اللّه على بلوغها [73/أ]، فإذا انتهى إلى الحرم اغتسل، و أن يدخله ماشيا و عليه السّكينة و الوقار، و أن يدخل مكّة من أعلاها، و أن يغتسل قبل دخولها 6، و عند الشافعي يغتسل بذي طوى 7و أن يدعو إذا عاين البيت، و أن يغتسل قبل دخول المسجد، و أن يدخله من باب بني شيبة، و أن يقول قبل دخوله:
بسم اللّه و باللّه و على ملّة رسول اللّه و ولاية أهل بيته صلى اللّه عليه و على آله الحمد للّه على ما منّ به من بلوغ بيته الحرام، السلام على رسول اللّه و على أولى العزم من الرّسل، و على أوصيائهم المرضيّين.
و أن يقول إذا دخل المسجد و عاين البيت:
اللّهمّ إنّي أشهد أنّ هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس و أمنا، مباركا و هدى للعالمين، اللّهمّ فأمنّى سخطك و أجرني من عذابك يا جار من لا جار له أجرني من عذابك و أعذني من نقمتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
و يستحبّ أن يدعو إذا أتى الحجر الأسود فيقول:
الحمد للّه الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا اللّه سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمدا عبده و رسوله صلّى اللّه عليه و آله.
و أن يقبّله أو يمسح بيده عليه و يقبّلها إن لم يتمكّن من تقبيله أو يشير إليه بيده و يقبّلها