197شعرات فصاعدا. و حدّه أبو حنيفة بحلق ربع الرّأس فصاعدا، فان كان أقلّ من الرّبع فعليه الصدقة 1.
و إذا حلق أقلّ من ثلاث شعرات، لا يلزمه الفدية. و يتصدق بما استطاع وفاقا للشافعي في أحد أقواله و ربّما قال: مدّ من طعام من كلّ شعرة و ربّما قال [72/ب]: درهم و هكذا في الأظفار الثلاثة قال: دم، و في ما دونه قال مثل ما في أقلّ من ثلاث شعرات، لنا أنّ الأصل براءة الذمّة، و أنّ اسم الحلق لا يتناوله، و أمّا الصّدقة فطريق وجوبها الاحتياط 2.
و في قصّ الشارب، أو حلق العانة أو الإبطين، دم شاة، و في حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين، و في إسقاط شيء من شعر رأسه أو لحيتهإذا مسهما في غير طهارةكفّ من طعام، و كذلك في إزالة القمّل عنه أو قتله، و في حكّ الجسد حتى يدمي مدّ من طعام.
و في قطع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيّناه في الحرم بقرة، و في الصغيرة شاة، و في قطع البعض من ذلك، أو قطع حشيشه ما تيسر من الصدقة.
و من عقد على امرأة و هو محرم نكاحا لمحرم فدخل بها، فعلي العاقد بدنة 3.
دليل جميع ما قلنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمّة.
و أمّا الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفّارة فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفّارة فيه، و ذلك لأنّ لزوم الكفّارة يفتقر إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.
و يكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة و ليس ذلك بمحظور، لأنّ الحظر يحتاج إلى دليل و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.
و يكره الاكتحال و الخضاب للزينة 4و للشافعي قولان 5.
و كذا يكره النظر في المرآة لقوله صلّى اللّه عليه و آله الحاج أشعث أغبر و ذلك ينافي 6هذه الأشياء 7.
و يكره أن يغسل رأسه بالخطمي و السدر، فإن فعل لم يلزمه الفداء، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة عليه الفدية، لنا أن الأصل براءة الذمّة فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل 8.