191عاد لا ينافي وجوب الكفّارة عليه 1لأنّه لا يمتنع أن يلزمه الجزاء و إن كان ممّن ينتقم اللّه عليه و به قال عامّة أهل العلم 2.
و المثل في النّعامة بدنة بلا خلاف، فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد فضّ قيمة البدنة على البرّ و يصدّق على كلّ مسكين نصف صاع فان لم يقدر على ذلك صام عن كلّ نصف صاع يوما 3و في الوجيز عن كلّ مدّ يوما 4.
و في النافع إذا قتل المحرم صيدا أو دلّ عليه فعليه الجزاء و العامد و النّاسي و المبتدئ و العامد سواء لعموم قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ، و الجزاء عند أبي حنيفة و أبي يوسف قيمة الصيد يقوّمه ذوا عدل ثم هو مخيّر في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا فذبحه إن بلغ هديا أو اشترى بقيمته طعاما فيصدّق على كلّ مسكين نصف صاع، أو يصوم بقدر طعام كلّ مسكين يوما، و هو مخيّر في ذلك و وافقه الشافعي في التخيير.
و المثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش بقرة، و في الظبي شاة بلا خلاف، و في الأرنب و الثعلب عندنا شاة 5.
و لا كفارة في الضّبع و لا في السمع و هو المتولّد من الذئب و الضبع. و عند الحنفيّة في الضبع شاة و في الأرنب عناق 6، و عند الشافعية في الضّبع كبش و وافقوهم في الأرنب 7و حكم من لم يجد ذلك ما قدّمناه، و يجوز لمن يجد الفداء و القيمة، أن يصوم للنّعامة ستّين يوما و للبقرة ثلاثين يوما و للظّبي و ما أشبهه ثلاثة أيّام.
«و من صام بالقيمة أقلّ ممّا ذكرناه من المدّة أجزأه، و إن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزّيادة، و من عجز عن صوم الستّين أو الثلاثين، صام لكلّ عشرة أيام ثلاثة أيّام» 8خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم لم يعتبروا ذلك، لنا إجماع الإمامية 9و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمّة.
«و في كلّ حمامة من حمام الحرم، أو إخراج شيء من حمام الحرم منه، أو [70/ب] تنفيره منه فلا يرجع، شاة، و في فرخها حمل، و في كلّ بيضة لها درهم، و في حمام الحلّ درهم،