190ينعقد، و له أن يفسخ عليه حجّة 1.
و إذا أفسد حجّه و قد كان أحرم بإذن مولاه، لزمه ما يلزم الحرّ، و يجب على مولاه إذنه إلاّ الفدية، فإنّه بالخيار فيه بين أن يفدي عنه، أو يأمره بالصّوم.
و إن كان بغير إذنه فإحرامه باطل، لا يتصوّر معه الإفساد.
و قال جميع الفقهاء: إن الإفساد صحيح في الموضعين، فقال أصحاب الشافعي: عليه القضاء، و منهم من قال: لا قضاء عليه، و يدلّ على وجوب القضاء عموم الأخبار فيمن أفسد حجّه أنّ عليه القضاء 2، و يجب على سيّده إذنه في القضاء لأنّه إذا أذنه في ذلك لزمه جميع ما يتعلّق به، و للشافعي فيه قولان أحدهما: أنّ له منعه و الآخر: ليس له ذلك 3.
و إن كان غير كامل العقل فكفّارته على وليّه، لأنّه الذي أدخله في الإحرام، و ليس بواجب عليه، دليله إجماع الإمامية 4و به قال الشافعي، و في أصحابه من قال: يلزمه في ماله 5، و قال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة، و لا صيام، و لا حج، فإن أذن له وليّه لم ينعقد إحرامه، و إنّما يفعل ذلك ليمرّن عليه، و يجنّب ما يجتنبه المحرم استحسانا.
و إذا قتل صيدا فلا جزاء عليه 6.
و يجوز للأمّ أن تحرم عن ولدها الصّغير خلافا لأصحاب الشافعي إلاّ أبا سعيد الإصطخري منهم. لنا ما روي أنّ امرأة رفعت إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صبيّا من محفة [70/أ] فقالت: يا رسول اللّه أ لهذا حج؟ قال صلّى اللّه عليه و آله: نعم و لك أجرا 7.
إذا حمل الإنسان صبيّا فطاف به، و نوى بحمله طواف الصبيّ و طواف نفسه أجزأه عنهما. و للشافعي قولان: أحدهما: أنّه يقع عن الوليّ و الآخر أنّه يقع عن الصبيّ 8.
و تكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا، و منهم من قال: هذا حكمه إن كان متعمّدا، و منهم من قال: إن تعمّد القتل مرّة ثانية لم يلزمه كفارة، بل يكون ممّن ينتقم اللّه منه كما ذكر تعالى، و الأول أحوط، و كونه ممّن ينتقم اللّه منه إذا