189يحرم عليه 1.
المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة، لا يجوز لأحد أكله، وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي في الجديد، و قال في القديم، و الإملاء: ليس بميتة، يجوز لغيره أكله 2.
و إذا أكل المحرم من صيد قتله لزمه قيمته. وفاقا لأبي حنيفة، و قال الشافعي: لم يلزمه بذلك شيء 3.
و إذا دلّ على الصّيد، فقتله المدلول، لزمه الفداء، و كذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، خلافا للشافعي فإنّه قال: لا يضمن، و قال أبو حنيفة: تجب عليه الجزاء إذا دلّ عليه دلالة باطنة، و إذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، فلا جزاء عليه 4.
المحلّ إذا صاد صيدا في الحلّ و أدخله في الحرم، ممنوع عن قتله، فإذا قتله فلا جزاء عليه 5.
إذا [69/ب]اشترك جماعة في قتل صيد، لزم كلّ واحد منهم جزاء كامل. وفاقا لأبي حنيفة و أصحابه، و خلافا للشافعي فإنّه قال: يلزم الكلّ جزاء واحد 6، لنا قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ 7و كل واحد من هذه الجماعة قاتل فيجب على الكلّ منهم الجزاء.
و إن كان محرما في الحرم فعليه الفداء و القيمة، أو الفداء مضاعفا، خلافا لهم 8في القيمة و مضاعفة الفداء لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و اليقين بدأة لذمّة، و أن الجزاء إذا لزم المحلّ في الحرم، و المحرم و في الحلّ، وجب اجتماع الجزائين و ذلك باجتماع الأمرين الإحرام و الحرم.
و إن كان مملوكا فكفّارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه، و عليه إن كان بغير إذنه بالصوم، لأنّ العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة 9.
و في الخلاف: و لا ينعقد إحرام العبد إلاّ بإذن سيّده، خلافا للفقهاء إلاّ داود، فإنّهم قالوا