188لنا على ما قلنا طريقة الاحتياط و ظاهر قوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ 1فأوجب مثلا من النّعم، و ذلك يبطل قول من قال: الواجب قيمة الصيد 2، [و]ماله مثل، فهو منصوص على ما نفصّل، و ما لا نصّ فيه رجعنا إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن، و قال الشافعي: ما قضت [69/أ]عليه الصحابة بالمثل، مثل البدنة في النّعامة، و البقرة في حمار الوحش، و الشاة في الظبي و الغزال، فإنّه يرجع إلى قولهم و ما لم يقضوا فيه بشيء يرجع إلى قول عدلين. 3و في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل. وفاقا لهما إلاّ أنّ أبا حنيفة يوجب القيمة 4.
و إن قتل صيدا أعور أو مكسورا فالأفضل أن يخرج الصحيح من الجزاء، و إن أخرج مثله جاز وفقا للشافعي لقوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ .
و يجوز أن يفدي الذكر بالأنثى و الأنثى بالذكر 5.
و إذا جرح صيدا، فغاب عنه لزمه الجزاء على الكمال.
و قال الشافعي يقوّم بين كونه مجروحا، و الدّم جار و بين كونه صحيحا و الزم ما بينهما 6.
المثل الذي يقوّم هو الجزاء. و به قال الشافعي، و يدلّ عليه قوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ و التقدير بمثل ما قتل 7.
لحم الصيد حرام على المحرم، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه أو لم يعن.
و قال الشافعي: ما قتله بنفسه أو أمر به أو أشار عليه أو دلّ أو أعطى سلاحا فقتله به، يحرم عليه، و كذلك ما اصطيد بعلمه، و ما صاده غيره و لا أثر له فيه، فمباح له أكله.
و قال أبو حنيفة: أنّه يحرم عليه ما صاده بنفسه، و ماله فيه أثر لا يستغنى عنه، بأن يدلّ عليه أو دفع إليه سلاحا يحتاج إليه، و أمّا إذا دلّ عليه دلالة لا يحتاج إليها، أو دفع إليه سلاحا لا يحتاج إليه، أو أشار إليه إشارة يستغني عنها فلا يحرم عليه، و كذلك ما صيد لأجله لا