65خبر معاوية بن عمّار «أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل انسان قيمته، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك» 1، و ما ذكر في مسألة اشتراك المحرمين في القتل ما يستفاد منه قوة القول بمساواة المحلّين لهم في ذلك أيضا، كما في الجواهر أنه لا خلاف بيننا في أنه يحرم من الصيد على المحلّ في الحرم ما يحرم على المحرم منه في الحلّ و الحرم، مضافا الى ما ورد من صحيح الحلبي و حسنه عن الصادق عليه السّلام «لا تستحلّن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلّن عليه محلا و لا محرما فيصطاده» 2الرواية.
بل ظاهر محكي المنتهى اختصاص الخلاف فيه بالعامّة، و قال الشيخ في التهذيب لو اشترك الحلال و الحرام في قتل صيد حرمي وجب على المحلّ القيمة كاملا و على المحرم الجزاء و القيمة معا، و في المسالك من اشتراك المحلّين و المحرمين في العلّة و هي الإقدام على قتل الصيد خصوصا إذا كان فعل كل واحد متلفا و هذا هو الأقوى، أقول: لزوم الفداء على كل واحد طريق الاحتياط و هو حسن و اللّه أعلم.
حجّة القائل بوجوب الفداء الواحد على الجميع، هو الأصل بعد منع صدق القتل على الحل، و ضعف خبر معاوية بن عمّار سندا و دلالة باحتمال اختصاصه بالمحرمين دود المحلّين كما هو أكثر النصوص في الباب، و كون الصيد ليس بأعظم من الاشتراك في قتل مؤمن إذا لزمت الدّية، و لعلّه لهذا قال في محكي المبسوط إن قلنا يلزمهم جزاء واحد لكان قويا، و قاله به بعض العامة أي أوجب جزاء واحدا عليها، و في المسألة مزيد بيان في محلّه من كتب الفقه فراجع و تأمّل و اللّه العالم بالصواب.
ج 1 ص 291 قوله رحمه اللّه: «لكن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه و فيه تردّد» ،