457صلى الله عليه و سلم:اللهم صلِّ على آل أبي أوفى.و لكن للعلماء تفصيلاً في ذلك،و هو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك:(صلى الله على النبي و آله)فلا كلام فيها،و أما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه،لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله صلى الله عليه و سلم،و لأنه يؤدِّي إلى الاتهام بالرفض 1.
و قال مصنّف كتاب الهداية و هو من الأحناف:المشروع التختم في اليمين،لكن لمَّا اتّخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار 2.
و قال الرافعي في فتح العزيز:ثمّ الأفضل في شكل القبر التسطيح أو التسنيم.ظاهر المذهب أن التسطيح أفضل،و قال مالك و أبو حنيفة رحمهم الله:التسنيم أفضل.لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم سطح قبر ابنه إبراهيم،و عن القاسم بن محمد قال:(رأيت قبر النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما مُسَطَّحة)،و قال ابن أبي هريرة:إن الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم،لأن التسطيح صار شعاراً للروافض،فالأولى مخالفتهم و صيانة الميت و أهله عن الاتهام بالبدعة،و مثله ما حكي عنه أن الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعاراً لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم 3.
و قال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه(رحمة الأمة في اختلاف الأئمة):السُّنَّة في القبر التسطيح،و هو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي،و قال الثلاثة [أبو حنيفة و مالك و أحمد]:التسنيم أولى،لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة 4.
و قال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة:فهل المشروع إرخاؤه