381ثمّ يقرضه إياه 1،ثمّ يقبضه منه مرة ثانية خمساً،لتبرأ ذمّة المكلف عما في ذمّته من الخمس الذي لا يقدر على سداده،و يحل للمكلف بعد ذلك أن يتصرف في ماله،لأن رقبة المال حينئذ لم يتعلق بها شيء من الخمس،و المتعلق بذمَّته إنما هو الدين لا الخمس.
هذا هو وجه المسألة التي لم يفهم مدّعي الاجتهاد حقيقتها،فاختلق منها قصة،لا أن المسألة مسألة تنافس و تخفيض نسبة الخمس كما افتراه الكاتب.
قال الكاتب:و لما رأى زعيم الحوزة أن المنافسة على الخمس صارت شديدة،و أن نسبة ما يرده هو من الخمس صارت قليلة،أصدر فتواه بعدم جواز دفع الخمس لكل من هبَّ و دَبَّ من السادة،بل لا يُدْفَعُ إلا لشخصيات معدودة،و له حصة الأسد أو لوكلائه الذين وزعهم في المناطق.
و أقول:إن عدم جواز إعطاء الخمس إلا للوكلاء أمر جار على القاعدة،و ذلك لأنه لا يجوز لكل من هبَّ و دَرَج أن يتصرَّف في الحقوق الشرعية كيفما يحلو له،و إنما يصرفها الفقيه المأمون فيما يحرز به رضا الإمام عليه السلام كما مرَّ.
و من أجل ذلك صدرت من كثير من العلماء فتاوى بتحريم إعطاء الخمس إلا للوكلاء المعروفين،من أجل الحيلولة دون تلاعب من تسوِّل له نفسه بأن يخدع العوام و يأخذ منهم الحقوق الشرعية بغير حق.
و كل من راجع السيّد السيستاني يعرف أنه دام ظله لا يقبض الحقوق الشرعية من أهل العراق،و قد أعطى إذناً عاماً لكل من في ذمَّته حق شرعي أن يصرفه على