370و اعتبر هذا أفضل من قيام صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه و بخاصة إذا لم يكن يحسن القسمة.
و أقول:إن كلام ابن حمزة إنما هو في تقسيم سهم السّادة بين الأصناف الثلاثة،و حيث إنه يرى لزوم التقسيم بالسوية بين الذكر و الأنثى،و بين الوالد و الولد،و بين الصغير و الكبير،و يراعى فيه العدالة و الإيمان...إلى غير ذلك،فإن ذلك ربما يحتاج لرجل عارف لتقسيمه بينهم،و لهذا أوجب على المكلف غير العارف دفعه إلى من يحسن قسمته من أهل العلم و الفقه 1.
و هذا أجنبي عن المسألة التي نتكلم فيها،و هي كيفية التصرف في سهم الإمام عليه السلام في زمان الغيبة.
على أن هذه الفتوى ليست جديدة،فإن الفقهاء السابقين لابن حمزة كالمفيد و الشيخ الطوسي قدّس سرّهما و غيرهما يرون أن الإمام عليه السلام يقسِّم نصف الخمس على الأصناف الثلاثة من السّادة الكرام،فما فضل فهو له،و ما نقص أتمّه من حقّه 2.
و حيث إن الفقيه هو نائب للإمام عليه السلام و قائم مقامه فله أن يصنع مثل ذلك،فيقسِّم نصف الخمس في أيتام السَّادة و مساكينهم و أبناء سبيلهم،فإن نقصهم شيء أتمه من سهم الإمام عليه السلام.
و أما رأي ابن حمزة في التصرف في سهم الإمام عليه السلام فهو تقسيمه على فقراء الشيعة الصلحاء،و هذا ما أوضحه بقوله:و ينقسم ستة أقسام:سهم لله تعالى،و سهم لرسوله صلوات الله عليه و آله،و سهم لذي القربى،فهذه الثلاثة للإمام،و سهم لأيتامهم،و سهم لمساكينهم،و سهم لأبناء سبيلهم،و إذا لم يكن الإمام حاضراً فقد ذكر فيه أشياء،و الصحيح عندي أنه يُقسَّم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل