369من الاستحباب إلى الوجوب فكان أول من قال بضرورة إيداع سهم الإمام عند مَن يُوثَقُ به من الفقهاء و المجتهدين حتى يسلمه إلى الإمام الغائب إن أدركه،أو يوصي به إلى مَن يثق به ممن يأتي بعده ليسلمه للإمام،و هذا منصوص عليه في كتاب المهذب 180/8 و هذه خطوة مهمة جداً.
[-رد زعم الكاتب أن القاضي ابن براج طور الاستحباب إلى الوجوب]
و أقول:لقد سبق ابنَ البراج إلى هذه الفتوى أبو الصلاح الحلبي كما مرَّ بيانه،و أبو الصلاح كما مرَّ وُلد بعد انتهاء الغيبة الصغرى بحوالي خمس و أربعين سنة،و لا ريب في أن هذه المسألة كانت مستحدثة في تلك الفترة كما قلنا فيما تقدّم،فأين هذا التطور المزعوم في نظرية الخمس؟!
على أن مَن سبق ابن البراج كان يفتي بوجوب إيداع الخمس عند رجل مأمون يوصله إلى صاحب الزمان عليه السلام إذا أدرك ظهوره،أو يوصي لمن يوصله إليه إن ظهرت عليه أمارات الموت،من غير فرق بين أن يكون فقيهاً أو عامّيّا،و لا ريب في أن الفقيه المأمون أفضل أفراد مَن يؤتمن على حق الإمام عليه السلام.
فهذه الفتوى في الحقيقة ليست مغايرة لما سبقها إلا في اختيار فرد من أفراد من يؤتمنون لإيصال الخمس إلى الإمام عليه السلام،و كلمات من سبق أبا الصلاح شاملة لكل من يؤتمن من دون تعيين.
قال الكاتب:القول الرابع:
ثمّ جاء العلماء المتأخرون فطوروا المسألة شيئاً فشيئاً حتى كان التطور قبل الأخير فقالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء لكي يقسّموه بين مستحقيه من الأيتام و المساكين من أهل البيت،و المرجح أن الفقيه ابن حمزة هو أول من مال إلى هذا القول في القرن السادس كما نص على ذلك في كتاب الوسيلة في نيل الفضيلة ص 682