73در كتاب الاجاره نيز آمده است:
(مسئله 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة و لو في الصلوات المستحبّة، نعم يجوز ذلك في الزيارات و الحجّ المندوب و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة، بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين و يحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة، و الأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع. 1
جايز نيست نيابت از زنده در نماز؛ هرچند در نمازهاى مستحب. اما نيابت نماز در زيارتها و حج مستحب، جايز است؛ زيرا استحباب نماز زيارت، به سبب نيابت نيست. بلكه به علت سبب بودن زيارت براى استحباب دو ركعت نماز زيارتِ بعد از آن است. البته احتمال دارد جواز نيابت در نماز زيارت، به سبب اين باشد كه نماز زيارت، تابع زيارت مىباشد. البته احتياط اين است كه نماز زيارت، به قصد ما فى الذمه آورده شود.
- مرحوم سبزوارى(رحمه الله) در زيارت امام حسين(ع) آورده است:
و يستحب زيارته(ع) في الأوقات المخصوصة كيوم الغدير و مولد النبي(ص)، و المبعث و سائر الأوقات المضبوطة في كتب المزار، كما يستحب صلاة الزيارة ركعتان أو أربع، أو ست، أو ثمانية، أو اثنتا عشرة كل ذلك مروي و محمول على مراتب الفضل، و قد فصّل ذلك في كتب الأدعية و المزار و من شاء فليراجع إليها. 2
زيارت امام حسين(ع) در زمانهاى خاص، مانند عيد غدير،