203و مانند نماز زيارت. چهبسا در همه نمازهاى مستحب نيز بتوان نايب گرفت.
بنابراين از فرمايش ايشان، جواز مطلق نيابت (استيجاراً يا تطوعاً) در نماز زيارت استفاده مىشود. سيد مجاهد نيز مىگويد:
و قد صرّحوا بجواز الاستنابة للحي في صلاة الزيارة التى استنيب فيها. 1
علما تصريح نمودهاند به جواز نايب گرفتن براى نماز زيارت؛ در جايىكه زيارت نيابتى باشد.
صاحب عروه(رحمه الله) اين موضوع را در كتاب اجاره مطرح فرموده است و محشين عروه نيز نظرات خود را بيان نمودهاند؛ مطلب ايشان و حواشى برخى بزرگان، چنين است:
(مسئله 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة و لو في الصلوات المستحبّة (4) نعم يجوز ذلك في الزيارات و الحجّ المندوب.
(4) على الأحوط و الجواز فيها لا يخلو من وجه (الامام الخميني).
جوازها في الصلوات المستحبّة لا يخلو من قوّة (الشيرازى).
جوازها فيها لا يخلو عن وجه قويّ (النائينى).
و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة (1) بل من باب سببيّة الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين، و يحتمل (2) جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة و الأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.