78
الغائب أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.
[(مسألة 17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين]
(مسألة 17) إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ففي كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً سواء كان حالاّ مطالباً به أو لا أو كونه مؤجلاً، أو عدم كونه مانعاً إلّا مع الحلول و المطالبة، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة، أو كونه مانعاً (1) إلّا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود أقوال، و الأقوى كونه مانعاً إلّا مع التأجيل و الوثوق بالتمكّن مع أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج، و ذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة و هي المناط في الوجوب لا مجرّد كونه مالكاً للمال، و جواز التصرّف فيه بأي وجه أراد و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة، نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً بالتمكّن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن، و الأخبار الدالّة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب و في كونه حجّة الإسلام، و أمّا صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السّلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ قال: «نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على
هو موجود بالفعل و هو دينه على الغير الذي لا يمكن الحج به، و ما يمكن الحج به و هو ما سيحصله بالاستدانة من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب، نعم لو أمكن بيع الدين المفروض و لو بالأقل و كان وافياً لمصارف الحج أو متمماً لما يحج به، يجب عليه الحج و لو بالاستدانة على ما مرّ.
قد يقال ان الدين لا يكون عدمه قيداً للاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، بل المعتبر في وجوبه وجود ما يحج به، غاية الأمر يكون كل من وجوب أداء الدين و وجوب الحج من المتزاحمين إذا لم يمكن للمكلف الجمع بينهما في الامتثال أو كان الجمع حرجياً عليه، و بما أن أداء ما للغير من الدين أهم يقدّم على