79
من أطاق المشي من المسلمين» ، و خبر عبد الرحمن عنه (عليه السّلام) أنّه قال: «الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين» فمحمولان على الصورة الّتي ذكرنا أو على من استقرّ عليه الحج سابقاً، و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر، فالأولى الحمل الأوّل.
و أمّا ما يظهر من صاحب المستند من أنّ كلاًّ من أداء الدين و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، و تقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكّن من أداء الدين بعد ذلك، حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم.
ففيه أنّه لا وجه للتخيير في الصورتين الأُوليين و لا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييراً أو تعييناً مشروطاً بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام خصوصاً مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير، مع أنّ التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و في عرض واحد، و المفروض أنّ وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنّه مشروط بالاستطاعة الشرعية، نعم لو استقرّ عليه وجوب الحج سابقاً فالظاهر التخيير لأنّهما حينئذ في عرض واحد، و إن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالاّ مع المطالبة أو مع الرضا بالتأخير لأهميّة حقّ النّاس من حقّ اللّٰه، لكنّه ممنوع و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزّع المال عليهما و لا يقدم دين النّاس، و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنّه أيضاً لا وجه له كما لا يخفى.
التكليف بالحج، و دعوى ان الدين للناس مع وجوب الحج متزاحمين من غير أهمية الأول من الثاني، و لذا توزّع تركه الميت عليهما، و لا يقدم دين الناس لا يمكن المساعدة عليها، فان توزيع التركة عليهما فيما إذا كان الحج الميقاتي ممكناً بالحصة التي تقع على الحج و إلا يقدم الحج، كما هو مقتضى النص الوارد. و على الجملة