64
[(مسألة 3) لا يشترط وجودهما عيناً عنده]
(مسألة 3) لا يشترط وجودهما عيناً عنده (1) ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها، و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة و غيره، و مع عدمه يسقط الوجوب.
[(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
(مسألة 4) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريات ذلك السفر بحسب
المراد الإتيان بالمناسك الخاصة المعبر عنها بحج بيت اللّٰه الحرام، و إذا كان المراد ذلك فلا يكون عدم الحاجة إلى الراحلة في مجرد الوصول إلى بيت اللّٰه الحرام موجباً لعدم اعتبارها في وجوب الحج مع الحاجة إليها في الانتقال إلى عرفات و المشعر و المراجعة إلى مكة.
إذا كان له مال وافٍ لتحصيل الزاد و الراحلة، فمع إمكان تحصيلهما يجب عليه الحج و لا يعتبر وجود عين الزاد و الراحلة في وجوبه، لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم من قوله (عليه السّلام) : يكون له ما يحج به. و مثلها صحيحة معاوية بن عمار قال اللّٰه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، قال: هذه لمن كان عنده مال و صحة.
و على الجملة، هذه العناوين تصدق فيما إذا كان عنده بستان أو دكّان أو غيرهما بحيث يمكن تحصيل الزاد و الراحلة بالبيع و الشراء، فضلاً عما إذا كان عنده النقود المتعارفة. و مما ذكر يظهر أنه لا يعتبر في الزاد حمله معه بل يكفي تحصيله تدريجاً بمقدار الحاجة في المنازل. نعم إذا لم يمكن تحصيله فيها بالشراء و نحوه يجب حمله معه مع الإمكان، و مع عدم إمكانه أو كونه حرجياً يسقط وجوب الحج.