65
حاله قوّة و ضعفاً و زمانه حراً و برداً و شأنه شرفاً و ضعة، و المراد بالراحلة مطلق ما يركب و لو مثل سفينة في طريق البحر، و اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة و الضعف، بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرف كماً و كيفاً، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعد ما دونهما نقصاً عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه و لا يكفي ما دونه، و إن كانت الآية و الأخبار مطلقة، و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات (1) . نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج، و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذَّنَب.
[(مسألة 5) إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]
(مسألة 5) إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه، هل يجب عليه أو لا؟ الأقوى عدمه و إن كان أحوط (2) .
لا يبعد أن يقال بظهور الآية و الروايات الواردة في تفسير الاستطاعة أن يكون للمكلف زائداً على نفقته و إعاشته الاعتيادية مال يحج به لراحلته و زاده المناسبين لحاله، و المنفي بقاعدة نفي الحرج هو الحرج الشخصي، و لو لم يكن للمكلف مبالاة بحيث لو حج براحلة لا تناسبه لم يكن حجة حجة الإسلام، و كذا لو فقدت راحلته أو نفقته قبل العود إلى بلاده لا يكون حجة حجة الإسلام و لو كان اعتبارهما للحرج لم يكن نافياً لوجوبه في الفرض لكون نفيه خلاف الامتنان.
نعم لو كان متمكناً فيما ذكر الحج بالمناسب و تحصيل الراحلة المناسبة و مع ذلك تحمل الحرج و لم يبال بشأنه يكون حجة حجة الإسلام حتى بناء على اعتبار كل ذلك، للظهور المشار اليه، و ما ورد في بعض الاخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع أبتر يحمل على من لا ينافي حاله أو استقرار الحج عليه.
و الوجه في عدم الوجوب هو فقده ما يحج به من المال المشروط وجوب