50
. . . . . . . . . .
ما إذا سافر المكلف للحج على مركب الغير بعد إحرامه فإنه لا يحتمل الالتزام بأن مطالبة المالك لمركبه لا أثر لها. و بعبارة أخرى: إتمام الحج و العمرة مع رجوع المولى عن إذنه ليس من طاعة اللّٰه كي يقال بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
و مما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما رتب على ذلك من أنه لو بيع العبد المأذون في إحرامه أو انتقل إلى ورثة مولاه بموته لم يجز للمشتري أو الوارث منعه عن إتمام مناسكه.
و لكن نظر الأصحاب في حكمهم بعدم الأثر لرجوع المولى إلى أن إحرام العبد حيث وقع بإذن مولاه فصحته موضوع لوجوب إتمام العمل، نظير ما إذا نذر العبد سفر الزيارة بإذن مولاه فإنه يجب على العبد مع صحة نذره الوفاء به و لا أثر لرجوع المولى عن إذنه بل ينتفي حقه على عبده عند أمر الشارع بما ينهاه مولاه عنه. و قد استفيد مما ورد في المحصور و المصدود و من لم يدرك الموقفين أن إحرام الحج و العمرة إذا وقع صحيحاً وجب إتمامه، كما هو الحال فيما إذا وقع نذر العبد أو حلف الولد صحيحاً فلا أثر حينئذ لرجوع المولى أو الوالد عن إذنهما. و تنظير المقام بما لو ركب المكلف مركب الغير عند سفره للحج أو العمرة بإذنه ثم رجع المالك عن رضاه بعد الإحرام غير صحيح، فإن صحة الإحرام موضوع لوجوب الإتمام عند التمكن منه، و توقف الإتمام على ارتكاب الحرام موجب لارتفاع التمكن و القدرة، بخلاف حج العبد فإنه و إن كان ملكاً لمولاه بحيث لا يجوز للغير استخدامه و يجب على نفس العبد رعاية حق مولاه إلاّ أنه لاحق لمولاه فيه إذا أمره الشارع بما ينهى عنه مولاه و لو بنحو الاستلزام، و قوله تعالى ضَرَبَ اَللّٰهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاٰ يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ 1معناه