51
[(مسألة 2) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه]
(مسألة 2) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حل إحرامه، نعم مع جهله بأنّه محرم يجوز له الفسخ (1) مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
[(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه (2) ، و إن لم يتمكّن فعليه أن يصوم، و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات.
أنه لا يقدر عليه بالاستقلال لا مطلقاً و لو بإذن مولاه، بل يمكن أن يقال: انّ نفس قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ 1كافٍ في وجوب إتمام الحج على العبد إذا كان إحرامه بإذن مولاه و قد وقع صحيحاً، أي إن أذن المولى في الدخول في الإحرام إسقاط لحقه عنه إلى زمان خروجه عن الإحرام، بل إلى زمان إتمام حجه إذا كان إحرامه بعمرة التمتع.
لو قيل بجواز رجوع المولى عن إذنه و مع ذلك فلا يجوز للعبد إتمام حجه لأنه تفويت لمنافعه على مولاه، فلا موضوع لخيار الفسخ للمشتري، إلاّ إذا كان رجوع المولى عن إذنه لا ينفع في فوت منافعه على المشتري. و أما لو قلنا بعدم نفوذ رجوع مولاه عن إذنه و أنه يجب على العبد الإتمام، فمع كون زمان فوت المنافع معتداً به يثبت للمشتري خيار الفسخ، نظير ما إذا باع عيناً ثم انكشف كونها ملكاً مسلوب المنفعة لزمان معتد به.
حيث إنّ الهدي واجب على الحاج المتمتع، فالظاهر عدم الفرق بين عتقه قبل أحد الموقفين الموجب لإجزاء حجه عن حجة الإسلام على ما تقدم أو عتقه