35
[(مسألة 2) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف]
(مسألة 2) يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار، بل و كذا الصبية و إن استشكل فيها صاحب المستند (1) ، و كذا المجنون (2)
وجه إشكاله ورود ما دلّ على الإحجاج في الصبي لا في الصبية، و المشروعية تحتاج للدليل، و لكن لا يخفى أن ذكر الصبي بغلبة الابتلاء به لا لغرض التقييد، و قد ورد في صحيح إسحاق بن عمّار عن ابن عشر سنين يحج. قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت 1و كما أنه لا فرق بين حج الصبي في صغره و حج الصبيّة في المشروعية و عدم الإجزاء عن حجة الإسلام فكذلك لا فرق بينهما في الحج بهما و ربما يستدل على ذلك برواية يونس بن يعقوب عن أبيه: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) : «إن معي صبية صغاراً و أنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة. ثم قال: فإن خفت عليهم فأتِ بهم الجحفة» 2. و لكن في سندها إشكال؛ فإن يونس يرويها عن أبيه و لا توثيق لأبيه و دلالتها مبنية على أن لفظ الصبية و إن كان جمعاً للصبي لكنه يعم الذكر و الأنثى و لو من باب التغليب، و العمدة عدم احتمال الفرق بين الصبي و الصبية.
ذكر ذلك الأصحاب، و لكن إلحاقه بالصبي غير المميز لا يخلو عن إشكال لورود الرواية، و احتمال الفرق بينه و بين المجنون موجودة، و لذلك يجب أن يكون