564
أو الارتماس أو حمل ما يستره.
و الجدال: و لا كفارة فيما دون الثلاث صادقا. و في الثلاث شاة.
و في المرة كذبا شاة. و في المرتين بقرة. و في الثلاث بدنة.
(الأول) يحتمل أن يكون التظليل بمعنى الستر، و يحتمل أن يكون ما يفوت به الضحى، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: اضح لمن أحرمت له 1و الفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا للشمس و فيمن تظلل بالمحمل و ليس هو فيه، فان الأول يصدق فيه المعنى الأول دون المعنى الثاني، و الثاني بالعكس.
و قال الشيخ في الخلاف: لا خلاف أن للمحرم الاستظلال بثوب نفسه ما لم يمسه فوق رأسه، و قضيته اعتبار المعنى الأول.
(الثانية) لا خلاف في جوازه للمريض و من لا يطيق الشمس و للنساء و عند النزول مطلقا، و القائل بالتحريم خصه بالرجل سائرا اختيارا. و قال ابن الجنيد يستحب تركه، و روى علي بن جعفر 2جوازه مطلقا و يكفر، و في مرسلة عن