565
و قيل: في دهن للتطييب شاة. و كذا قيل في قلع الضرس. (1)
الرضا عليه السلام 1جوازه لشريك العليل. و الأشهر اختصاصه بمن ذكرناه.
(الثالثة) اختلف في كفارته، فقال الحسن فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى، و قال الصدوق بكل يوم مد، و قال الحلبي للمختار لكل يوم شاة و المضطر بجملة المدة شاة، و روى أبو على بن راشد 2جوازه لمن تؤذيه الشمس و عليه دم لكل نسك و بها أخذ الشيخ، و روى سعد بن سعد 3فيمن يؤذيه حر الشمس يظلل و يفدي، و روى ابن بزيع 4شاة للتظليل لأذى المطر و الشمس. و الروايتان صحيحتان، و الاولى قول الحلبي و به أفتى الشهيد رحمه اللّٰه بحضورنا.
(الرابعة) يجوز المشي تحت الظلال و في ظل المحمل، لعدم صدق التظليل فيهما عرفا.
قوله: و قيل في الدهن الطيب 5شاة، و كذا قيل في قلع الضرس
أما القول الأول فللشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف، و اختاره ابن إدريس سواء كان مختارا أو مضطرا. و هو جيد من حيث أنه استعمل الطيب و كفارة استعمال الطيب شاة.
و استضعاف المصنف لا وجه له، فان الفرق بين الدهن الطيب و الطيب