544
و شرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك. (1)
طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله. قال: عليه ثلاث قيمات 1.
و أما قول الشيخ 2فلم يوجد له مستند، لكن العلامة في القواعد 3تبعه في ذلك فأوجب الدم و القيمة لكونه محرما في الحرم فيجتمع عليه الفداء و القيمة، أما القيمة الأخرى فلاستصغاره إياه في الحرم.
و قال المصنف في الشرائع 4: و من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم و قيمة للحرم و أخرى لاستصغاره إياه. فإن جعلنا الضمير راجعا الى الحرم فيلزم أن المحل في الحرم إذا ضرب بطير على الأرض يلزمه قيمتان، و ان جعلناه راجعا الى الطير لزم المحرم في الحل أن يكون عليه فداء و قيمتان.
و هل يتعدى الى غير الطير كالظبي؟ إشكال من عدم النص و أصالة البراءة، و من حصول العلة المقتضية.
قوله: و شرط الشيخ 5مع الاغلاق الهلاك
نسبه الى الشيخ استضعافا له، بل المشهور أن نفس الاغلاق موجب للضمان الا أن يطلقها سليمة، و عليه الفتوى.