545
و قيل: إذا نفر حمام الحرم و لم يعد فعن كل طير شاة.
و لو عاد فعن الجميع شاة. (1) و لو رمى اثنان فأصاب أحدهما، ضمن كل واحد منهما فداء.
و لو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.
و لو قصدوا ذلك، لزم كل واحد فداء.
و لو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.
[من أحكام الصيد مسائل]
و من أحكام الصيد مسائل:
[الأولى ما يلزم المحرم في الحل، و المحل في الحرم]
(الأولى) ما يلزم المحرم في الحل، و المحل في الحرم.
يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
قوله: و قيل إذا نفر حمام الحرم و لم يعد فعن كل طير شاة و لو عاد ففي الجميع شاة
القائل هو الشيخان 1و أتباعهما، قال في التهذيب 2: لم أجد به حديثا مسندا، و انما ذكره علي بن بابويه في رسالته. و المصنف حيث لم يجد دليلا له أسنده إلى قائله.
و قال ابن الجنيد لكل طير ربع قيمته، قال العلامة 3: يريد إذا رجعت لأنها إذا لم ترجع كان كالمتلف فيكون عليه عن كل واحد شاة.
و هنا فروع:
(الأول) لو كانت واحدة فعادت يحتمل ثبوت الشاة، لصدق اسم الحمام