535
و الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، و قيل: على الترتيب و هو أظهر. (1)
(الثانية) قال في الخلاف: يصوم عن كل مد يوما في النعامة و البقرة، و قال الحلبي مع العجز عن العين يتصدق بالقيمة فإن عجز فضها 1على البر.
(الثالثة) المماثلة المذكورة في قوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ 2ان أريد بها النوعية فليس الحمار من نوع البقرة، و كذا ان أريد الشخصية فلا يكون الحمار مما له مثل. اللهم الا أن يراد في الجثة و الخلقة فيكون الحمار له مثل، و لذلك اختلف الأصحاب فيه. و نسب المصنف القول فيه الى الشهرة.
قوله: و الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير و قيل على الترتيب و هو الأظهر
الأول قول الشيخ في الجمل و الخلاف و ابن إدريس لقوله تعالى فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بٰالِغَ اَلْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً 3و لفظة أو وضعت لأحد الشيئين تخييرا.
و الثاني قوله في المبسوط و المرتضى و المفيد و ابن بابويه و ابن أبي عقيل و التقي، لرواية ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام 4.
قال المرتضى: يجوز العدول عن ظاهر القرآن للدلالة، كما عدلنا في قوله فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ 5عن مدلول الواو و هو الجمعية إلى التخيير.