509
و مع التعذر يستنيب فيه.
و في الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب الا مع الذكر. (1) و لو نسي طواف النساء استناب، و لو مات قضاه الولي.
[الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السعي]
(الرابع) من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، و لا يجوز تأخيره إلى غده. (2)
[الخامس لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه]
(الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه و سعيه على الوقوف و قضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.
التردد في وجوب الكفارة بالوطي قبل الطواف، و منشأه من حيث رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام 1و رواية معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام 2و كذا رواية عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليه السلام 3و من كون الناسي مرفوعا عنه القلم فلا يجب عليه كفارة.
و هو أولى، و لهذا اختار المصنف عدم الوجوب. اللهم الا أن يذكر قبل الوطي أنه لم يطف فإنها حينئذ يجب عليه و عليه تحمل الرواية.
قوله: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي و لا يجوز تأخيره إلى غده
هنا حكمان:
(الأول) أفضلية تعجيل السعي و يفهم منه جواز تأخيره ساعة أو ساعتين، بل جواز تأخيره إلى آخر النهار و بذلك قال الشيخ و اتباعه جمعا بين الروايات و للأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة.