510
و في جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما:
الجواز. (1) و يجوز للقارن و المفرد تقديم الطواف اختيارا، و لا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع و لا لغيره.
و يجوز مع الضرورة و الخوف من الحيض.
(الثاني) عدم جواز تأخيره إلى غده كما دلت عليه الروايات و هو المشهور اللهم إلا لضرورة، فلو أخر لا لها أثم و أجزأ.
و قال المصنف في الشرائع 1بجواز تأخيره إلى الغد و لا يجوز عن الغد، و لا أعلم مستنده في ذلك، بل الروايات تدل على ما ذكرناه 2.
قوله: و في جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان أشهرهما الجواز.
منع ابن إدريس من تقديم الطوافين و السعي على الموقفين و على أحدهما