502
بحيث لا يتقدم أحدهما على الأخر. و المراد هنا هو أن يطوف أسبوعين و لا يفصل بينهما بركعتين.
و لا خلاف في جوازه في النافلة لكن على كراهية، و أما في الفريضة فهل هو حرام مبطل أو مكروه؟ قال الشيخ بالأول في أكثر كتبه، و هو الأشهر في الروايات الصحيحة. و قال في النهاية و اختاره ابن إدريس بالثاني.
و الأول أقوى و عليه الفتوى، لان روايات الجواز منها ما يراد بالكراهة فيه التحريم، كرواية زرارة الصحيحة عن الصادق عليه السلام: انما يكره أن يجمع الرجل بين أسبوعين و الطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس 1ذكر نفي البأس في مقابلة الكراهة، و هو أمارة التحريم.
و منها ما ورد تقية، فإن جواز القران مذهب القوم، تدل عليه رواية صفوان ابن يحيى و احمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف الأسبوعين و الثلاثة. قال: انما هو سبوع و ركعتان. و قال: كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن، و انما كان ذلك منه حال التقية 2.
و منها ما هو ضعيف، فان الشيخ أورد حديثين في الجواز أحدهما في طريقه محمد بن سنان عن ابن مسكان 3و الآخر في طريقه محمد بن الوليد 4، و ابن