501
و القران مبطل في الفريضة على الأشهر، و مكروه في النافلة. (1) و لو زاد سهوا أكملها أسبوعين، و صلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي و ركعتي الزيادة بعده.
و يعيد من طاف في ثوب نجس، و لا يعيد لو لم يعلم.
و لو علم في أثناء الطواف أزاله و أتم.
و يصلى ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة.
و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتم.
و لو رجع الى أهله استناب.
و لو كان دون ذلك استأنف.
و كذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.
أن يحلق رأسه و لا يقصر، انما التقصير لمن حج حجة الإسلام 1.
و في الصحيح عن معاوية عنه عليه السلام قال: إذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق و ليس له التقصير 2.
و أما الحديثفإنه و ان أفاد التساوي بين الحلق و التقصير الذي هو أمارة التخييرلكن جاز أن يكون من العمومات المخصوصة لمن ليس بصرورة و لا ملبد. فإذا القول بالتفصيل أولى و أحوط.
قوله: و القران مبطل في الفريضة على الأشهر مكروه في النافلة
القرآن لغة فعال من قرنت البعيرين أو غيرهما بحبل أو غيره إذا جمعتهما