495
و لو مات و لم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا، دون السبعة. (1) و من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، و عجز، أجزأه سبع شياه.
و لو تعين عليه الهدى و مات، أخرج من أصل تركته.
[الرابع في هدى القارن]
(الرابع) في هدى القارن: و يجب ذبحه أو نحره ب «منى» ان قرنه بالحج، و ب «مكة» ان قرنه بالعمرة.
و أفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة.
و لو هلك لم يقم بدله، و لو كان مضمونا لزمه البدل.
و لو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه و أعلمه.
و لو أصابه كسر جاز بيعه و الصدقة بثمنه أو إقامة بدله.
و لا يتعين الصدقة إلا بالنذر و ان أشعره أو قلده.
و لو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.
و قال الشيخ بعدمه للأصل. و تؤيده رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام الى قوله: أفرقها؟ قال: نعم 1. و هو اختيار المصنف و العلامة و عليه الفتوى.
قوله: و لو مات و لم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة
هذا قول الشيخ و ابن حمزة و ابن بابويه في المقنع و قال في غيره باستحباب صوم العشرة.