496
و لو ضل فأقام بدله ثم وجده فان ذبح الأخير استحب ذبح الأول.
و يجوز ركوبه و شرب لبنه ما لم يضر بولده.
و لا يعطى الجزار من الهدى الواجب، كالكفارات، و النذور و لا يأخذ الناذر من جلودها، و لا يأكل منها فإن أخذ ضمنه.
و من نذر بدنة فان عين موضع النحر و الا نحرها بمكة.
[الخامس الأضحية]
(الخامس) الأضحية، و هي مستحبة.
و وقتها ب «منى» يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار يوم النحر و يومان بعده.
و يكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن «منى» و لا بأس بالسنام و مما يضحيه غيره.
و يجزئ هدى التمتع عن الأضحية و الجمع أفضل.
و من لم يجد الأضحية تصدق بثمنها.
فان اختلف أثمانها جمع الأول و الثاني و الثالث و تصدق بثلثها.
و يكره التضحية بما يربيه و أخذ شيء من جلودها و إعطاؤها الجزار.
احتج الشيخ بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام: رجل تمتع بالعمرة و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع الى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء 1.