479
و قيل: يستحب الصعود على قزح، و ذكر اللّٰه عليه.
و يستحبلمن عدا الإمامالإفاضة قبل طلوع الشمس و الا يجاوز وادي محسر حتى تطلع و الهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم و لو نسي الهرولة رجع فتداركها.
و الامام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.
[اللواحق ثلاثة]
و اللواحقثلاثة:
[الأول الوقوف بالمشعر ركن]
(الأول) الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه، و لا يبطل لو كان ناسيا.
و لو فاته الموقفان بطل و لو كان ناسيا.
[الثاني من فاته الحج سقطت عنه أفعاله]
(الثاني) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، و يستحب له الإقامة
أحوال يرجع الى طرفين و وسائط، لانه أما أن يدرك عرفات أو جمعا أو هما، و على التقديرين اما أن يكون اختياريا أو اضطراريا أو مركبا منهما، فالأقسام ثمانية:
«1» اختيار عرفة لا غير.
«2» اختياري جمع 1لا غير.