448
و آخره «ذات عرق» . (1) و لأهل المدينة «مسجد الشجرة» و عند الضرورة «الجحفة» و هي ميقات لأهل الشام اختيارا.
و لليمن «يلملم» .
و لأهل الطائف «قرن المنازل» .
و ميقات المتمتع لحجة، مكة.
و كل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله.
و كل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، و يجرد الصبيان من فخ. (2)
قوله: و آخره ذات عرق
هذا هو المشهور، لكن الشيخ في النهاية و علي بن بابويه قالا لا يجوز التأخير إلى ذات عرق الا لمريض أو لتقية.
لنا قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير في حد العقيق: أوله المسلح و آخره ذات عرق 1.
قوله: و يجرد الصبيان من فخ
مراده مع عقد الإحرام بهم من الميقات و تأخير التجريد رخصة من الشارع لضعفهم عن الحر و البرد.
و فخ اسم بئر على قريب من فرسخ عن مكة و عندها قتل الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن عليه السلام أحد دعاة الزيدية، قتل في زمن الهادي بن