449
[أحكام المواقيت تشتمل على مسائل]
و أحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
[الاولى لا يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذر]
(الاولى) لا يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذر. (1) بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
[الثانية لا يجاوز الميقات الا محرما]
(الثانية) لا يجاوز الميقات الا محرما، و يرجع اليه لو لم يحرم منه.
فان لم يتمكن فلا حج له ان كان عامدا.
و يحرم من موضعه ان كان ناسيا، أو جاهلا، أو لا يريد النسك.
و لو دخل مكة خرج الى الميقات، و مع التعذر من أدنى الحل و مع التعذر يحرم من مكة.
موسى بن المهدي العباسي و حمل رأسه إليه، نقل البخاري النسابة عن الجواد عليه السلام أنه قال: لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ.
قوله: لا يصح الإحرام قبل الميقات الا لناذرالى آخره
هذا قول الشيخ و سلار و ابن حمزة، لرواية أبي بصير 1و علي بن أبي حمزة 2عن الصادق عليه السلام. و منعه الحسن و المرتضى و العجلي مطلقا و لم يستثنوا الناذر لأصالة عدم الجواز، لرواية ابن مسكان صحيحا عن ميسر عن الصادق عليه السلام 3و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقت رسول اللّٰه «ص» ، و انما مثله مثل من صلى في السفر أربعا و ترك الثنتين 4. و لما كانت الزيادة مبطلة و لا ينعقد نذرها فكذا صورة