444
و لو أقام سنتين انتقل (1) فرضه الى الافراد و القران.
و السعي للمفرد على الوقوف بعرفات.
(الثانية) هذا العدول الذي ذكرناه هو الذي منعه عمر في خلافته بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أنا محرمها و معاقب عليهما 1.
و تابعه الجمهور على ذلك و ادعوا النسخ للنص المتقدم.
و هو باطل، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم مات على ذلك و ليس لأحد بعده أن يغير الاحكام. و يدل على أن ذلك ليس من النبي «ص» قول أبي موسى لعمر: ما هذا الذي بلغني أنك أحدثت في النسك؟ فقال: نأخذ بكتاب اللّٰه، فان اللّٰه تعالى يقول وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ 2.
و قال الصادق عليه السلام: ان هذا رأي رآه عمر.
قوله: و لو اقام سنتين انتقل
قال في المبسوط: لا ينتقل حتى يتم ثلاثا، لأصالة عدم الانتقال، ترك