437
و حاصل الخلاف إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، و ما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج، كالطواف و السعي و الذبح، و أن يأتي بالحج و العمرة في عام واحد، و أن يحرم بالحج له من مكة.
و أفضله المسجد، و أفضله مقام إبراهيم، و تحت الميزاب.
و لو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه، و يستأنفه بها.
و لو نسي و تعذر العود أحرم من موضعه، و لو بعرفة.
و لو دخل مكة بمتعة و خشي ضيق الوقت جاز نقلها الى الافراد و يعتمر بمفردة بعده.
و كذا الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج.
و الافراد: و هو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضى مناسكه و عليه عمرة مفردة بعد ذلك.
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ
1
و الجمع أقله ثلاثة، و صدق الشهر على الكل حقيقة و على بعضه مجاز لا يصار اليه لغير ضرورة، و لصحيحة معاوية عن الصادق عليه السلام 2و حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام 3.