436
و لا يجوز لهؤلاء العدول (1) عن التمتع الى الافراد و القران، الا مع الضرورة.
و شروطه أربعة: النية، و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل: و عشر من ذي الحجة. و قيل: تسع (2)
(الثانية) حد البعد الذي هو مناط التمتع، قال الشيخ في النهاية و ابنا بابويه ثمانية و أربعون ميلا، و قال في الجمل و المبسوط و الاقتصاد اثنا عشر، و اختار المصنف هنا و العلامة في التحرير و الشهيد الأول، لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان 1كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة 2. و كذا رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام 3.
و أما الشيخ في المبسوط فكأنه نظر الى توزيع المذكور على جوانب الأربع و هو توزيع من غير دليل، فإذا الأول أولى.
قوله: و لا يجوز لهؤلاء العدول
هذا من لوازم كونه فرض عين، و هو إجماعي. و هل يجوز العدول الى التمتع ممن فرضه الآخران أم لا، يجيء بيانه.
قوله: و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل و عشرة من ذي الحجة و قيل تسعة
الأول قول الشيخ في النهاية و الصدوق، و هو أولى، لقوله تعالى